282

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

قال المصنف (٢/٧٠):
(الزوجان لا يرد عليهما. يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ﵃ انتهى.
أما أثر عمر: فينظر.
وأما أثر علي بن أبي طالب:
فأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٧٨، ٧٩) وابن أبي شيبة: (١١/٢٧٦، ٢٧٧) ومحمد بن الحسن في "الحجة": (٤/٢٢٧، ٢٢٨) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة، على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ولا على بنات ابن مع بنات صلب ولا على أخت لأم مع أم.
قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: نرد على الإخوة من الأم مع الجدة؟، قال: إن شئت، قال: وكان علي- يعني ابن أبي طالب- يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة.
وإسناده صحيح عن علقمة، وإبراهيم لم يسمع من علي، وقوله: (قال: وكان علي ...) إن كان القائل علقمة فصحيح عن علي ﵁، والأظهر أنه من قول النخعي.
وأخرجه سفيان الثورى في "كتاب الفرائض": (٢٨، ٣٢) وعنه الدارمي في "السنن": (٢/٤٥٨) وعبد الرزاق: (١٠/٢٨٦) وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٤٤) وسعيد في "السنن": (٣/١/٧٩ - ط. الأولى) من طريق محمد بن سالم عن عامر الشعبي قال: كان علي ﵁ يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج.

1 / 310