التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

Abu Saïd Qayruwani d. 372 AH
81

التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

التهذيب في اختصار المدونة

Chercheur

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

ونحوهما، فإن فعل أعاد أبدًا. (١) ١٥٤ - والمصلي جالسًا إذا تشهد في الركعتين [الأوليين] كبر قبل أن يقرأ ونوى به القيام للثالثة، وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القائم. ولا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس بعقب تربعه، ومن صلى فريضة جالسًا وهو يقدر على القيام أعاد أبدًا. ١٥٥ - ومن افتتح النافلة جالسًا ثم شاء القيام، أو افتتحها قائمًا ثم شاء الجلوس، فذلك له. قال ابن القاسم: قال مالك وعبد العزيز - ولم أسمع من عبد العزيز غير هذا -: من تنفل فيمحمله فقيامه

(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢/٣٠٦)، وفتح الباري (٢/٢٠٩) .

1 / 246