التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

Abu Saïd Qayruwani d. 372 AH
6

التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

التهذيب في اختصار المدونة

Chercheur

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

بالعسل الممزوج بالماء ولا بالنبيذ، والتيمم أحب إليّ من ذلك. وأحب إليّ أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الغَمَر (١) إذا أراد الصلاة. ٥ - قال مالك: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة، ولا خير فيه. قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره فيتوضأ به أحب إليّ، إن كان الذي توضأ به أولًا طاهر [الأعضاء] ولا يُنجِّس ثوبًا أصابه. ٦ - ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه، وخشاش الأرض مثل الزنبور، والعقرب، [والخنفساء، والصرار] وبنات

(١) الغَمَر: الدَّسم والُّزهومة من اللحم، النهاية (٣/٣٨٥) .

1 / 171