34

التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

التهذيب في اختصار المدونة

Chercheur

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

كذلك حتى تطهر]، ولا يجبرها [على الطهر] من الجنابة [لجواز وطئها كذلك] .
٦١ - ومن صلى ثم خرج لحاجة فرأى في ثوبه جنابة، لم يذهب لحاجته ورجع فاغتسل، وغسل ما أصاب ثوبه وأعاد الصلاة.
٦٢ - وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب أعاد [الصلاة] وحده، وصلاة من خلفه تامة، وإن ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف، فإن تمادى بعد ذكره جاهلًا أو مستحييًا أو دخل عليه ما يفسد صلاته، ثم تمادى، أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرًا لجنابته، فقد أفسد على نفسه وعليهم، [وتلزم من خلفه الإعادة متى

1 / 199