104

التَّهْذِيبُ فِي اخْتِصَارِ الْمُدَوَّنَةِ

التهذيب في اختصار المدونة

Enquêteur

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Maison d'édition

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

دبي

فريضة أو نافلة، وليرد مشيرًا بيده أو برأسه. ويسبح الرجال والنساء في الصلاة للحاجة، وضعف مالك أمر التصفيق للنساء لحديث التسبيح. (١)
٢٠٦ - وإن قهقه المصلي وحده قطع، وإن كان مأمومًا تمادى وأعاد، ولا شيء عليه إن تبسّم، صلى وحده أو مأمومًا، ولا يحمد الله المصلي إذا عطس، فإن فعل ففي نفسه، [وتركه خير له]، ولا يرد على من شمته إشارة، كان في فرض أو نافلة، وكان مالك إذا تثاءب في غير الصلاة سدّ فاه بيده ونفث، ولا أدري ما فعله في الصلاة.

(١) رواه البخاري (١/٦٦٧)، ومسلم (١/٣١٦) .

1 / 269