58

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Maison d'édition

العاصمية

Édition

الأولى

Année de publication

1356 AH

Lieu d'édition

مصر

اللحم السنام والقلب والكبد والجلد المأكول وذلك لأنه ﷺ (نهى عن بيع الشاة باللحم - ح. هق) ص. ويصح بيع الحيوان بالحيوان مطلقا (١)

(الثالثة) لو أقرضه أردباً من القمح أو ديناراً على أن يعطيه بدله مؤجلا صح. بخلاف مالو باعه ذلك. والفرق أن التمرض فيه شائبة التبرع بخلاف البيع فأنه معاوضة محضة. والقرض عقد غير ملزم لأحد العاقدين: ولا يجوز اشتراط الأجل فيه، فلو اشترط لم يلزم.

الباب الرابع فى الخيار

الخيار لغة مطلق الاختيار. وشرعاً اختيار إمضاء البيع أو فسخه

وإنما شرع لمصلحة كل من العاقدين حيث يجعل أمامهما فترة من الزمن كافية لتقدير وجه المصلحة فى إتمام البيع أو العدول عنه مع الاطمئنان والاقتناع

وأنواعه ثلاثة: (١) خيار مجلس (٢) خيار شرط (٣) خيار عيب

(خيار المجلس)

يثبت خيار المجلس للعاقدين قهراً عنهما فى جميع أنواع البيع حتى فى السلم وفى بيع الريوى. وفيمن يعتق على المشتري. وفى بيع العبد نفسه بالنسبة لسيده فقط. وينقطع بتفرقهما ببدنهما عرفا (٢) طوعا ولو جهلا أو نسيانا. أو باختيارهما لزوم العقد. فلو اختار أحدهما اللزوم سقط حقه وبقى حق الآخر. وكذا لو قال له اختر أو خيرتك. لقوله ﷺ (البيعان بالخيار

(١) أى من جنسه أو من غير جنسه. مالم يكن فيهما ر بوی کشاة فى ضرعها لبن بشاة فى ضرعها لبن فأن كان فى إحداهما فقط صح اهـ (٢) لو تباعيا فى التليفون انقطع خيار المجلس بانتهاء المحادثة امـ

25