45

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Maison d'édition

العاصمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1356 AH

Lieu d'édition

مصر

ناويا عند كل عمل من أعمالها الخروج من الحج(١) وعليه القضاء فوراً وإن كان حجه نفلاً. ودم الترتيب والتقدير ولا يخرجه إلا سنة القضاء في زمن الإحرام وإن لم يكن أحرم بالفعل لقوله صلى الله عليه وسلم (من أدرك عرفة ليلاً فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفة ليلاً فاته الحج فليهل بعمرة وعليه الحج من قابل -د.هقص)(٢) -((الثالثة)) دماء النسك الواجبة والمندوبة من ذبح أو إطعام لا يجزئ إلا في الحرم ولفقرائه الموجودين به ولو غرباء الثلاثة فأكثر إن قدر. فلو فرق على اثنين ضمن ما يقع عليه الاسم. لقوله تعالى (هدياً بالغ الكعبة) ولأنه صلى الله عليه وسلم (أشار إلى موضع النحر من منى وقال هذا منحر - م - وكل فجاج مكة منحر ـ د) إلا دم الإحصار فيجزئ في الحرم ومجزئ حيث أحصر. لكن إرساله للحرم أولى إن كان قريباً ولا يحلق إلا بعد علمه بتفريقه لقوله تعالى (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) - أما الصيام فحيث شاء إلا الثلاثة المعجلة في دم الترتيب والتقدير ويجب فيه تبييت النية لتعيين جهته من تمتع ونحوه على المعتمد (الرابعة)) يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل - أما ماء زمزم فلا يحرم نقله بل يسن ((الخامسة)) لو قطع غصناً كبيراً من شجرة ولم يخلف أو أخلف لا مثله ضمن ما نقصه

(١) وهذه العمرة لا يجب فيها ترتيب ولا تغني عن عمرة الإسلام اهـ (٢) وأيضاً لما روى الإمام مالك في الموطأ (أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر. وعمر بن الخطاب ينحر هديه. فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العد وكنا نظن أن هذا اليوم عرفة فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هدياً إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعاً اهـ

13