41

Livre de la Pureté

الطهارة

Chercheur

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

Maison d'édition

جامعة الإمام محمد بن سعود

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

النساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وليس لأقله حد: أي وقت؛ فمتى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، كالحيض. وقال في الاختيارات: ولا حد لأقل النفاس، ولا أكثره، ولو زاد على الأربعين وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فأربعون منتهى الغالب ١. انتهى. فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه تصلي، وتصوم وتقضي الصوم احتياطا، لأن الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه. ويفارق الحيض المشكوك فيه، وهو ما زاد على الست والسبع في حق الناسية، فإنه يتكرر، ويسن قضاؤه. والنفاس بخلافه. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد الطهر. قال أحمد: ما يعجبني، لحديث عثمان بن أبي العاص ٢. والله أعلم. انتهى كتاب الطهارة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

١ الاختيارات: ٣٠. ٢ وفيه: أن زوجته أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني.

1 / 43