37

Livre de la Pureté

الطهارة

Chercheur

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

Maison d'édition

جامعة الإمام محمد بن سعود

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

والطلاق، ولا يباح سائرها حتى تغتسل. فإذا كان كذلك فقد دعت الحاجة إلى معرفته، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، كحديث عائشة: "كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" ١ متفق عليه ٢. فصل وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر. وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما; لحديث علي "أنه سئل عن امراة ادعت انقضاء عدتها في شهر، قال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات" الحديث ٣. وليس لأكثره حد ٤ وعنه أكثره خمسة عشر يوما، لقول النبي ﷺ: "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي" ٥: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، لقول عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" ٦، وأكثره ستون، وعنه أكثره خمسون سنة. وقال الشيخ تقي الدين:

١ البخاري: الحيض (٣٠١)، والترمذي: الطهارة (١٣٢)، والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٧٣)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣٦)، وأحمد (٦/١٣٤)، ومالك: الطهارة (١٢٨)، والدارمي: الطهارة (١٠٣٣،١٠٣٧) . ٢ فتح الباري ج ١/ ٤٠٣. ٣ ذكره في المبدع ج ١/ ٢٧١ وساق ابن حجر في الفتح بعض ألفاظه ج ١/ ٤٢٤. ٤ أي الطهر. ٥ قال في المبدع عند سياقه لهذا اللفظ ما نصه وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري وهو خطأ. قال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث. وقال ابن منده: لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي ﷺ. وفي حاشيته: وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه المبدع ج ١/ ٢٧٠. ٦ الترمذي: النكاح (١١٠٩)، وأبو داود: النكاح (٢٠٩٣) .

1 / 39