28

Livre de la Pureté

الطهارة

Chercheur

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

Maison d'édition

جامعة الإمام محمد بن سعود

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل له، قال في الاختيارات: وإذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض. انتهى ١. الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحشفة في الفرج، وإن عري من الإنزال، لحديث: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" ٢ رواه مسلم ٣. الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا، لحديث قيس بن عاصم رواه أحمد والترمذي ٤. الرابع: موت غير شهيد في معركة. الخامس: حيض. السادس: النفاس. ولا اختلاف في وجوب الغسل منهما قاله في المغني.٥ قال الشيخ تقي الدين: ويجب غسل الجمعة على من به عرق يتأذى به الناس ٦. فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، آية فصاعدا. قال في الاختيارات: ويكره الذكر للجنب وللحائض. ويعبر المسجد، لقوله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ ٧.

١ الاختيارات: ١٧. ٢ مسلم: الحيض (٣٤٩)، والترمذي: الطهارة (١٠٨)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٠٨)، وأحمد (٦/٤٧،٦/٩٧،٦/١١٢،٦/١٢٣،٦/١٣٥،٦/٢٢٧،٦/٢٣٩،٦/٢٦٥)، ومالك: الطهارة (١٠٤،١٠٥،١٠٦) . ٣ شرح النووي على صحيح مسلم: ج٤/ ٤١. ٤ نيل الأوطار ج١/ ١٤٥. ٥ المغني والشرح: مجلد ١/ ٢١٢. ٦ الاختيارات: ١٧. ٧ سورة النساء آية: ٤٣.

1 / 30