93

Tadhkira en droit chafi'ite

التذكرة في الفقه الشافعي

Chercheur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

مطلقًا.
ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت - أي الزنا - ولا ينكح من يملكها كعكسه.
(فصل، إسلام أحد الزوجين)
أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر.
(فصل، عيوب النكاح)
يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب

1 / 100