Tadhkira en droit chafi'ite

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
42

Tadhkira en droit chafi'ite

التذكرة في الفقه الشافعي

Chercheur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

(فصل، المعدن والركاز) وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالًا، وفي الركاز الخمس. (فصل، شروط وجوب الزكاة) وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً. (فصل، زكاة الفطر) تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعًا - وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهمًا - من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه. ولا فطرة

1 / 49