122

Tadhkira en droit chafi'ite

التذكرة في الفقه الشافعي

Chercheur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

شيء إن أسلم، وتقبل توبته حتى الزنديق، وتجب استتابته بلا مهل، فإن تاب بأن تلفظ الشهادتين، وبرىء من كل دين خالف الإسلام إن كان على دين يزعم أهله اختصاص الرسالة بالعرب، وإلا قتل.
(فصل، الزنا)
حد المحصن: وهو المكلف الحر المصيب بنكاح صحيح الرجم، بإيلاج فرج في فرج محرم لعينه خال عن شبهة،
وغيره جلد مائة وترغيب عام،
والرقيق نصفه.

1 / 129