120

Tadhkira en droit chafi'ite

التذكرة في الفقه الشافعي

Chercheur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

المدعي، فإن تفرق جمع عن قتيل، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يمينًا ويستحق الدية.
(فصل، كفارة القتل)
وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة لكن لا إطعام.
كتاب الحدود
(فصل، البغاة)
ويقاتل أهل البغي إذا كان لهم شوكة، وتأويل، ومطاع، بعد الإنذار، ولا يقاتل المدبر ولا مثخنهم، وأسيرهم، ولا يغنم مالهم.
(فصل، الخليفة)
شرط الإمام: كونه ذكرًا، حرًا، قرشيًا، مجتهدًا، شجاعًا، ذا رأي وكمال

1 / 127