109

Tadhkira en droit chafi'ite

التذكرة في الفقه الشافعي

Chercheur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

(فصل، نفقة الزوجة)
يجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك مدي حب بمؤنته على الموسر، ومد على المسكين، ومد ونصف على المتوسط، واللحم والأدم على العادة، وإخدام حرة تخدم، وكسوة تكفيها بالعادة، وسكنى تليق بها، وإمتاع غطاء ووطاء، وآلة طبخ وشرب ومؤنته، وأجرة الحمام لأهل الحضر، وتسقط بالنشوز،
وإن عجز عن واجب المعسر أمهل ثلاثةً، وتفسخ في صبيحة الرابع.

1 / 116