١ - والمرأة: تضم بعضها إلى بعض (١)
٢ - وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب (٢)
٣ - وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت (٣)
٤ - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها (٤)
= واحد، وقال: رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحدٍ وفي رواية (٣٤٥): صلّى جابرُ في إزارٍ قد عَقَدَهُ من قِبَلِ قَفَاهًُ.
والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسم، أي ما بين السرة والركبة وما قاربهما.
(١) روىَ البيهقي (٢/ ٢٢٣): أنه ﷺ مرَّ على امرأتين تصلّيان، فقال: (إذَا سجَدْتُما فَضُمّا بَعْضَ اللَّحمِ إلى الأرْضِ، فَإن المرأةَ لَيْسَتْ في ذَلِكَ كالرَّجُلِ).
(٢) خشيةَ الفتنة، قال تعالى: "فلا تخْضعْنَ بِالقوْلِ فيطمعً الذي في قَلْبه مَرَض " / الأحزاب: ٣٢ /.
[تخضعنَ باَلقول: تلينَ كلامكنّ: مرض: فسوق وقلة ورع] وهذا يدل على أن صوت المرأة قد يثير الفتنة، فيطلب منها خفض الصوت بحضرة الأجانب.
(٣) انظر: حا ٣ ص ٦٣.
(٤) لقوله تعالى " ولا يبدِينَ زِينَتَهن إلا مَا ظهَرَ مِنهَا".
النور: ٣١ /.
والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعها، وما ظهر منها هو الوجه والكفان. (ابن كثير: ٣/ ٢٨٣).
روى أبو داود (٦٤٠) وغيره، عن أم سلمةَ ﵂: أنها سألت النبي ﷺ: أتصَلي المرأةُ في دِرعْ وخمارٍ وليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرعُ سابغًا. يغطي ظهور قدميها).