Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Maison d'édition
دار ابن كثير دمشق
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Maison d'édition
دار ابن كثير دمشق
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Lieu d'édition
بيروت
Genres
(١) يعني أنه لا يجبر بدم، بل يتوقف الحج عليه، لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه، وقد لزمه الحج بالشروع، فلا يتحلل منه حتى يأتي بالأركان، وغير الوقوف ليس له وقت محدد، الإتيان به. (٢) روى البيهقي بإسناد صحيح، عن ابن عباس ﵄: أنه قال: من تَرَكَ نُسُكا فَعَليْهِ دم. (المجموع: ٨/ ١٠٦). والمراد بالنسك هنا الواجب. (٣) قال تعالى: "فَمَنْ تمَتعًّ بالْعُمْرَة إلى الحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ منَ الهَديِ فَمَن لَمْ يَجِد فَصيَامُ ثلاثَةِ أَياّمٍ في الحَجّ وسَبْعَة إذا رَجعتُم " / البقرة: ١٩٦/. [تمتع بالعمرة: أي اعتمر أولا، ثم أحرم بالحج من مكة ولم يخرج إلى الميقات، والإحرام من الميقات واجب كما علمت، فوجب بتركه دم على ما ذكر. وقيس به غيره].
1 / 120