Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
116

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Maison d'édition

دار ابن كثير دمشق

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

"فصل" ويحرم على المحرم عشرة أشياء: ١ - لبس المخيط ٢ - وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة (١) ٣ - وترجيل الشعر (٢)

وسلم يفعل. وروى البخاري (١٤٦٥) ومسلم (١١٨٩) عن عائشة ﵂ قالت: كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أي طواف الركن. (١) روى البخاري (١٤٦٨) ومسلم (١١٧٧) عن ابن عمر ﵄: أن رجلًا سأل النبي ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثياب؟ فقال: (لا تَلْبَسُوا من الثياب القُمُصَ، ولا العمامة، ولا السرَاويلات، ولا الْبَرَانِسَ، ولا الخِفَافِ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَليلْبسَ الخُفيْنِ، وَلْيَقْطَعهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثيابِ ما مسهُ الزعفَرَانُ أو وَرْسٌ). زاد البخاري (١٧٤١) (ولا تَنْتَقبُ المرأةُ ولا تَلبسُ القُفَّازينِ). [القمص: جمع قميص. السراويلِات: جمع سراويل وهي ما يستر النصف الأسفل من الجسم من الثياب المخيطة. البرانس: جمع برنس، وهو كل ثوب ملتصق به غطاء الرأس. الخفاف: جمع خف وهو حذاء يستر القدم. الزعفران: نبت صبغي. ورس: نبت أصفر يصبغ به. تنتقب: تغطي وجهها. القفازين: تثنية قفَاز، وهو ما يلبس في اليدين ويزر على الساعدين]. وتلبس المرأة ما أرادت من الثياب المخيطة وغيرها، ولا تظهر ما عدا الوجه والكفين، وإن خشيت الفتنة سترتها وفدت. (٢) محمول على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر، لتلبد ونحوه، وإلا فهو مكروه لغلبة الظن أنه يتساقط به.

1 / 117