La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence
التبصرة في أصول الفقه
Enquêteur
محمد حسن هيتو
Maison d'édition
دار الفكر
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
دمشق
Genres
Usul al-fiqh
لقِيَام الدّلَالَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ إِذا ترك ظَاهر اللَّفْظ فِي بعض الْمَوَاضِع لقِيَام الدَّلِيل دلّ على بطلَان مُقْتَضَاهُ وَيجب أَن يتْرك فِي كل مَوضِع
أَلا ترى أَن النَّهْي قد يرد فِي بعض الْمَوَاضِع وَلَا يُرَاد بِهِ التَّحْرِيم ثمَّ لَا يدل ذَلِك على أَن إِطْلَاقه لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم
قَالُوا لَو كَانَ النَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ لوَجَبَ إِذا تنَاول مَا لَيْسَ بفاسد أَن يكون مجَازًا وَلما وجدنَا النَّهْي على سَبِيل الْحَقِيقَة فِي كثير من الْمَوَاضِع وَلَا يَقْتَضِي الْفساد دلّ على أَنه لَا يَقْتَضِي ذَلِك
وَالْجَوَاب أَنا لَا نقُول إِنَّه مجَاز لِأَن الْمجَاز مَا نقل عَن جَمِيع مُوجبه وَهُوَ هَا هُنَا لم ينْقل عَن جَمِيع مُوجبه بل حمل على بعض مُوجبه وَذَلِكَ أَن النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيم وَفَسَاد الْمنْهِي عَنهُ فَإِذا دلّ الدَّلِيل على أَنه غير فَاسد بَقِي حَقِيقَة فِي الْبَاقِي كالعموم إِذا خص بعضه
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يُوجب إِعَادَة الْفِعْل فَمن ادّعى وجوب الْإِعَادَة احْتَاجَ إِلَى دَلِيل
وَالْجَوَاب أَن الَّذِي دلّ على وجوب الْإِعَادَة هُوَ الْأَمر بِالْفِعْلِ وَذَلِكَ أَن الْأَمر يتَنَاوَل عبَادَة لَا يتَعَلَّق بهَا نهي وَهُوَ لم يفعل ذَلِك فَكَانَ الْأَمر بِإِيجَاب الْفِعْل بَاقِيا كَمَا كَانَ
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي فعله على وَجه النَّهْي أَكثر من فعله مَنْهِيّا عَنهُ وقولكم إِنَّه فَاسد زِيَادَة صفة يحْتَاج فِي إثْبَاته إِلَى دَلِيل
قُلْنَا معنى قَوْلنَا فَاسد أَنه لَا يعْتد بِهِ عَمَّا تعلق الْأَمر عَلَيْهِ وَلَيْسَ يحْتَاج فِي ذَلِك إِلَى دَلِيل أَكثر مِمَّا يتَنَاوَلهُ وَهُوَ أَنه لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ فَيجب أَن يكون الْمَأْمُور بِهِ بَاقِيا فِي الذِّمَّة
1 / 103