La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
78

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ٢١ الْأَمر بِفعل الْعِبَادَة لَا يَقْتَضِي فعلهَا على وَجه مَكْرُوه وَلَا يدْخل فِيهِ كالطواف بِغَيْر طَهَارَة لَا يدْخل فِي قَوْله ﴿وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾ وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يدْخل فِيهِ لنا أَن الْأَمر يَقْتَضِي الْإِيجَاب والاستحباب وَالْمَكْرُوه لَا يجب وَلَا يسْتَحبّ فَمن الْمحَال أَن يكون دَاخِلا فِي الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ أَن الْمَكْرُوه مَنْهِيّ عَن فعله فَلَا يدْخل فِي لفظ الْأَمر كالمحرم احْتَجُّوا بِأَن الْأَمر بِالطّوافِ لَا يتَنَاوَل أَكثر من الجولان حول الْبَيْت فَأَما الطَّهَارَة فَلَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يقتضيها فَإِذا طَاف بِلَا طَهَارَة فقد فعل مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ فَوَجَبَ أَن يكون ممتثلا لِلْأَمْرِ قُلْنَا اللَّفْظ لَا يتقضي الطَّهَارَة إِلَّا أَنهم أَجمعُوا على أَن المُرَاد بِهِ طواف بِطَهَارَة فَإِذا طَاف بِغَيْر طَهَارَة لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن لَا يكون ممتثلا لِلْأَمْرِ

1 / 93