La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
58

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ١٤ لَا يدْخل الْآمِر فِي الْأَمر وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يدْخل النَّبِي ﷺ فِيمَا أَمر بِهِ أمته لنا أَنه استدعاء للْفِعْل فَلَا يدْخل المستدعي فِيهِ كالسؤال والطلب وَلِأَن الْأَمر فِي اللُّغَة استدعاء للْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه وَهَذِه الْحَقِيقَة لَا تُوجد فِي حق الْآمِر لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون دون نَفسه وَأَيْضًا فَإنَّا لَا نعلم خلافًا بَين عُلَمَاء أهل اللِّسَان أَن السَّيِّد إِذا أَمر عَبده فَقَالَ اسْقِنِي مَاء لَا يدْخل هُوَ فِي هَذَا الْأَمر فَكَذَلِك النَّبِي ﷺ مثله

1 / 73