La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
54

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مِنْهَا قَضَاء لما تَركه لم يقدر بِهِ وَلما نقدرها هَا هُنَا بالمتروك دلّ على أَنه قَضَاء لَهُ وَيدل عَنهُ كغرامات الْمُتْلفَات وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا لما جَازَ تَركه كَالصَّوْمِ فِي حق غير الْمَعْذُور وَلما ثَبت جَوَاز تَركه دلّ على أَنه غير وَاجِب كَصَوْم النَّفْل قُلْنَا قد بَينا الْجَواب فِي إِيجَاب الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت قَالُوا الْحَائِض لَا يَصح مِنْهَا فعل الصَّوْم وَلَا التَّوَصُّل إِلَى فعله فَلم يجز أَن تكون من أهل الْوُجُوب قُلْنَا ينكسر بالمحدث فَإِنَّهُ لَا يُمكنهُ فعل الصَّلَاة قبل الطَّهَارَة ثمَّ هُوَ من أهل وُجُوبهَا فَبَطل مَا قَالُوهُ

1 / 69