La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
52

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ١٢ الصَّوْم وَاجِب على الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْحَائِض فِي حَال الْمَرَض وَالسّفر وَالْحيض وَمَا يأْتونَ بِهِ عِنْد زَوَال الْعذر فَهُوَ قَضَاء لما وَجب عَلَيْهِم فِي حَال الْعذر وَقَالَ أهل الْعرَاق لَا يجب على الْحَائِض وَالْمَرِيض وَيجب على الْمُسَافِر وَقَالَت الأشعرية لَا يجب على الْمَرِيض وَالْحَائِض وَأما الْمُسَافِر فَعَلَيهِ صَوْم أحد الشَّهْرَيْنِ إِمَّا شهر الْأَدَاء وَإِمَّا شهر الْقَضَاء وَأيهمَا صَامَ كَانَ أصلا كالأنواع الثَّلَاثَة فِي كَفَّارَة الْيَمين

1 / 67