461

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ٢٢
قلب التَّسْوِيَة صَحِيح وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول الْمُخَالف فِي مَسْأَلَة النِّيَّة فِي الْوضُوء إِنَّهَا طَهَارَة بمائع فَلم تفْتَقر إِلَى النِّيَّة كإزالة النَّجَاسَة فَيَقُول الشَّافِعِي ﵁ أقلب علته فَأَقُول طَهَارَة بمائع فَاسْتَوَى حكمهَا وَحكم الجامد فِي النِّيَّة كإزالة النَّجَاسَة
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يَصح
لنا هُوَ أَن الْمُسْتَدلّ بِالْعِلَّةِ مِنْهُمَا لايمكنه الْجمع بَين حكمه وَحكم القالب كَمَا لَو كَانَ مُصَرحًا بِهِ وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الأَصْل وَالْفرع فِي الحكم الْمُعَلق على الْعلَّة سَوَاء وَهُوَ التَّسْوِيَة وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي التَّفْصِيل وَمَتى اتّفق الأَصْل وَالْفرع فِي حكم الْعلَّة صَحَّ الْجمع وَإِن اخْتلفَا فِي التَّفْصِيل يدل عَلَيْهِ أَنه لَو صرح بالحكم لصَحَّ الْقيَاس وَإِن كَانَ حكم الأَصْل مُخَالفا لحكم الْفَرْع فِي التَّفْصِيل فَكَذَلِك هَاهُنَا
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن حكم الْفَرْع فِي مثل هَذَا مُخَالف لحكم الأَصْل

1 / 477