La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
46

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

وَقَالَ أَكثر أَصْحَاب أبي حنيفَة يتَعَلَّق بآخر الْوَقْت وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن الْكَرْخِي يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين وَيتَعَيَّن بِالْفِعْلِ لنا هُوَ أَن الْمُقْتَضِي للْوُجُوب الْأَمر وَهُوَ قَوْله ﴿أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس﴾ وَهَذَا تنَاول أول الْوَقْت فَاقْتضى الْوُجُوب فِيهِ وَأَيْضًا فَإِن تنَاول الْأَمر لأوّل الْوَقْت كتناوله لآخره وَلِهَذَا يجوز فعل الْعِبَادَة فيهمَا بِحكم الْأَمر فَإِذا اقْتضى الْوُجُوب فِي آخِره وَجب أَن يَقْتَضِي الْوُجُوب فِي أَوله فَإِن قيل لَا يمْنَع أَن يتَنَاوَل الْأَمر الْوَقْتَيْنِ ثمَّ يخْتَلف حكمهمَا فِي الْوُجُوب

1 / 61