439

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

وَالْجَوَاب أَن هَذَا خطأ لِأَن تَعْلِيق الحكم على الِاسْم وجعلة عِلّة للْحكم يفْتَقر إِلَى الاستنباط كَمَا تفْتَقر سَائِر الصِّفَات فَسقط مَا قَالُوهُ
وَرُبمَا قَالُوا إِن الحكم إِنَّمَا يتَعَلَّق بالمعاني والأسماء لَيست بمعان
وَالْجَوَاب أَن هَذِه دَعْوَى لَا برهَان عَلَيْهَا
قَالُوا وَلِأَن الْعِلَل لَا تكون إِلَّا حَقِيقَة والأسماء تدْخلهَا الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَلَا يجوز أَن تجْعَل عِلّة
قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا نَص عَلَيْهِ صَاحب الشَّرْع فَإِنَّهُ يَجْعَل عِلّة ويعلق الحكم عَلَيْهِ وَإِن دخله الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَسقط مَا قَالُوهُ

1 / 455