436

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ١١
الْعلَّة الواقفة صَحِيحَة
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة هِيَ بَاطِلَة وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا
لنا هُوَ أَن الْقيَاس أَمارَة شَرْعِيَّة فَجَاز أَن تكون خَاصَّة وَعَامة
دَلِيله النَّص
وَلِأَن كل عِلّة جَازَ أَن تكون متعدية جَازَ أَن تكون واقفة كَمَا لَو نَص عَلَيْهَا صَاحب الشَّرْع
وَلِأَن الْعِلَل الْعَقْلِيَّة آكِد من الْعِلَل الشَّرْعِيَّة بِدَلِيل أَن الْعِلَل الْعَقْلِيَّة يعْتَبر فِيهَا الطَّرْد وَالْعَكْس وَلَا تعْتَبر فِي الشَّرْعِيَّة فَإِذا جَازَ أَن تكون الْعَقْلِيَّة واقفة فالشرعية بذلك أولى

1 / 452