411

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

أسأَل عَن الْفروج عدت إِلَى مَا كنت أرى فَقلت وَالله لأمر جامعت عَلَيْهِ أَمِير الْمُؤمنِينَ وَتركت رَأْيك لَهُ أحب إِلَيْنَا من رَأْي انْفَرَدت بِهِ فَضَحِك وَقَالَ أما إِنَّه قد أرسل إِلَى زيد بن ثَابت وخالفني وإياه وَقَالَ إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَزوجهَا أَحَق بهَا وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ ثَلَاث
وَقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ كَانَ رَأْيِي ورأي أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر أَن لَا يُبَاع أُمَّهَات الْأَوْلَاد ثمَّ رَأَيْت بعد بيعهنَّ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَة السَّلمَانِي رَأْيك مَعَ أَمِير الْمُؤمنِينَ أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدك
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ فِي قصَّة بروع بنت وأشق الأشجعية أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله تَعَالَى وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي ديات الْأَسْنَان لما قسمهَا عمر ﵁ على الْمَنَافِع فَقَالَ هلا اعتبرتها بالأصابع عقلهَا سَوَاء وَإِن اخْتلفت مَنَافِعهَا
وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ أَلا لَا يَتَّقِي الله زيد بن ثَابت يَجْعَل ابْن الابْن ابْنا وَلَا يَجْعَل أَب الْأَب أَبَا
وَهَذَا كُله يدل على صِحَة الْقيَاس
فَإِن قيل يحْتَمل أَن يَكُونُوا أَرَادوا بِالرَّأْيِ الِاجْتِهَاد وَالنَّظَر فِي مُوجب الْكتاب وَالسّنة

1 / 427