402

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

الْحق عَن الْبَاطِل كَمَا أَن الْإِنْسَان يتخايل لَهُ السراب فيظن أَنه مَاء ثمَّ يتَبَيَّن أَنه لَيْسَ بِمَاء وَلَا يدل ذَلِك على أَن نظر الْعين لَيْسَ بطرِيق لإدراك المرئيات كَذَلِك هَاهُنَا
قَالُوا وَلِأَن النّظر هُوَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل وَالِاسْتِدْلَال بِالشَّاهِدِ على الْغَائِب وَجعل الضَّرُورِيّ أصلا للعقلي وَذَلِكَ لَا يجوز
قُلْنَا وَلم لَا يجوز أَن يَجْعَل الشَّاهِد أصلا للْغَائِب والضروري أصلا للعقلي وَهل هَذَا إِلَّا دَعْوَى مُجَرّدَة
وعَلى أَنه يلْزمه أَن لَا تصح الْمُقَابلَة فِي الْحساب فَإِنَّهُ حمل خَفِي على جلي ورد غامض إِلَى ظَاهر وَلما صَحَّ ذَلِك بَطل مَا قَالُوهُ
وعَلى أَن جَمِيع مَا ذَكرُوهُ نظر واستدلال على إبِْطَال النّظر وَالِاسْتِدْلَال وَهَذَا متناقض

1 / 418