399

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ٥
يجوز للعامي تَقْلِيد من شَاءَ من الْعلمَاء
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس والقفال يلْزمه الِاجْتِهَاد فِي أَعْيَان الْمُفْتِينَ وَلَا يُقَلّد إِلَّا الأعلم الأدين
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ﴾ وَلم يفصل
وَلِأَن من جَازَ تَقْلِيده إِذا كَانَ مُنْفَردا جَازَ تَقْلِيده وَإِن اجْتمع مَعَ غَيره كَمَا لَو كَانَا متساويين
ولأنا إِنَّمَا جَوَّزنَا للعامي أَن يُقَلّد لِأَن فِي إِيجَاب معرفَة الْعلم مشقة وإضرار وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي إِيجَاب معرفَة الأعلم
وَلِأَن النَّاس يتفاوتون فِي الِاجْتِهَاد مَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِفْظ وَقد يكون أَحدهمَا أحفظ وَالْآخر أعلم بِالِاجْتِهَادِ وَفِي معرفَة ذَلِك مشقة فَيجب أَن لَا يلْزمهُم
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذَا طَرِيقه الظَّن وَالظَّن فِي تَقْلِيد الأعلم أقوى فَوَجَبَ الْمصير إِلَيْهِ
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يُوجب أَن يتَعَلَّم الْفِقْه وَيعلم بِهِ لِأَن رُجُوعه إِلَى الِاجْتِهَاد أقوى وَلما أجمعنا على أَنه لَا يجب ذَلِك دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ

1 / 415