383

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ١٥
إِذا قَالَ وَاحِد من الصَّحَابَة قولا يُخَالف الْقيَاس لم يَجْعَل ذَلِك توقيفا وَيقدم الْقيَاس عَلَيْهِ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة هُوَ حجَّة يصير كالسنة المستندة إِلَى النَّبِي ﵇ وَيقدم على الْقيَاس
لنا هُوَ أَن الصَّحَابِيّ غير مَعْصُوم فَيجوز أَن يكون قد قَالَه عَن تَوْقِيف وَيجوز أَن يكون قد ذهب فِيهِ إِلَى اجْتِهَاد بعيد فَلَا يجوز إِثْبَات السّنة بِالشَّكِّ
وَلِأَنَّهُ لَو ثَبت بقوله سنة لثبت ذَلِك بقول التَّابِعِيّ وَلما لم يثبت بقول التَّابِعِيّ لم يثبت أَيْضا بقول الصَّحَابِيّ
وَلِأَن الظَّاهِر أَنه لم يقل ذَلِك عَن سنة لِأَنَّهُ لَو كَانَ قد قَالَه عَن سنة لأظهر ذَلِك عِنْد الْفتيا أَو فِي وَقت من الْأَوْقَات وَلَو فعل ذَلِك لعرف وَلما لم يعرف ذَلِك بِحَال دلّ على أَنه لَيْسَ عِنْده فِيهِ سنة
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ عَن سنة لوَجَبَ إِذا عَارضه خبر أَن يتعارضا وَيصير كالخبرين المتعارضين وَلما قدم الْخَبَر عَلَيْهِ دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الظَّاهِر أَنه لم يعدل عَن الْقيَاس مَعَ الثِّقَة بِهِ فِي معرفَة الْقيَاس وطرقه إِلَّا إِلَى سنة فَوَجَبَ أَن يَجْعَل ذَلِك توقيفا عَن النَّبِي ﵇

1 / 399