La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
38

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

إِنَّه يَقْتَضِي الْفَوْر وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَاب أبي حنيفَة وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن يقوم الدَّلِيل على مَا أُرِيد بِهِ من الْفَوْر أَو التَّرَاخِي لنا أَن الْأَمر يَقْتَضِي استدعاء الْفِعْل وَلَيْسَ للزمان فِيهِ ذكر فَفِي أَي وَقت فعله وَجب أَن يصير ممتثلا يدل عَلَيْهِ أَنه لما اقْتضى الْفِعْل وَلم يكن لحَال الدُّخُول فِيهِ ذكر جَازَ فعله فِي كل حَال من أَحْوَاله فَيصير ممتثلا كَذَلِك فِي الزَّمَان مثله وَيدل عَلَيْهِ أَن الْأَمر لَا يَقْتَضِي زَمَانا وَلَا مَكَانا وَإِنَّمَا يحْتَاج إِلَى زمَان وَمَكَان لِأَن أَفعَال المخلوقين لَا تقع إِلَّا فِي زمَان وَمَكَان ثمَّ ثَبت أَنه فِي أَي مَكَان فعل صَار ممتثلا وَكَذَلِكَ فِي أَي زمَان فعل وَجب أَن يصير ممتثلا وَيدل عَلَيْهِ أَن الِامْتِثَال فِي الْأَمر كالبر فِي الْيَمين ثمَّ لَو قَالَ وَالله

1 / 53