362

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ٩
إِذا اخْتلفت الصَّحَابَة فِي الْحَادِثَة على قَوْلَيْنِ ثمَّ أجمع التابعون على أَحدهمَا لم تصر الْمَسْأَلَة إِجْمَاعًا فِي قَول عَامَّة أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن خيران وَأَبُو بكر الْقفال يصير إِجْمَاعًا وَيسْقط القَوْل الآخر وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة وَأَصْحَاب أبي حنيفَة
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ وَلم يفرق بَين أَن يجمع التابعون بعد ذَلِك أَو لم يجمعوا
وَقَوله ﷺ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَلم يفرق

1 / 378