318

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

قُلْنَا أما التقاء الختانين فَمَا كَانَ يجب بِهِ الْغسْل فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام وَكَانُوا يُجَامِعُونَ وَلَا يغتسلون ثمَّ نسخ ذَلِك فَكَانَ ذَلِك مَفْعُولا فِي زمن النَّبِي ﷺ فَلَمَّا نسخ لم يعلم بَعضهم بالنسخ وَاسْتمرّ على ذَلِك وَحَال الاستدامة والاستمرار يجوز أَن يخفى أمره
فَأَما الْإِقْدَام على ابْتِدَاء الشَّيْء فَلَا يفعل إِلَّا عَن إِذن النَّبِي ﵇
وَأما حَدِيث جَابر فَالْمُرَاد بِهِ أُمَّهَات الْأَوْلَاد فِي غير ملك الْيَمين وَهُوَ أَن يتَزَوَّج جَارِيَة لَهُم وَذَلِكَ جَائِز

1 / 334