304

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

قُلْنَا لَا نسلم أَنه إِذا خَالف النَّص كَانَ ذَلِك عِلّة لصَاحب الشَّرْع حَتَّى لَا يجوز أَن يتناقض فِيهِ فَيجب أَن يثبتوا عِلّة حَتَّى يَصح هَذَا الدَّلِيل
ثمَّ يبطل بِهِ إِذا عَارضه نَص كتاب أَو خبر متواتر فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى نقض عِلّة صَاحب الشَّرْع على زعمهم ثمَّ يقبل وَيقدم على الْقيَاس
وعَلى أَنه مَتى خَالف النَّص زِدْنَا فِيهِ وَصفا آخر فَمنع من دُخُول النَّقْض وَيُخَالف هَذَا إِذا ورد النَّص مُخَالفا لأدلة الْعقل فَإِنَّهُ لَا يُمكن الزِّيَادَة فِي أَدِلَّة الْعقل وَهَاهُنَا يُمكن فَافْتَرقَا
وَلِأَن الشَّرْع لَا يجوز أَن يرد بِمَا يُخَالف أَدِلَّة الْعُقُول فَعلمنَا أَنه خطأ من الرَّاوِي وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ يجوز أَن يرد النَّص بِمَا يُخَالف الْقيَاس فَافْتَرقَا

1 / 320