27

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

لنا أَن قَوْله صل أَمر كَمَا أَن قَوْله صلى خبر عَنهُ ثمَّ ثَبت أَن قَوْله صلى لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فكذالك قَوْله صل
وَأَيْضًا أَن قَوْله صل وصم لَا يَقْتَضِي أَكثر من إِيجَاد مَا يُسمى صَلَاة وصوما
يدل عَلَيْهِ أَنه إِذا فعل صوما وَصَلَاة حسن أَن يَقُول صمت وَصليت فَإِذا فعل مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ لم تلْزمهُ زِيَادَة إِلَّا بِدَلِيل
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو حلف ليفعلن كَذَا بر بِفعل مرّة وَاحِدَة وَلَو كَانَ اللَّفْظ يَقْتَضِي التّكْرَار لما بر بِفعل مرّة وَاحِدَة كَمَا لَو حلف ليفعلن كَذَا على الدَّوَام
وَأَيْضًا أَنه لَو قَالَ لوَكِيله طلق امْرَأَتي لم يجز أَن يُطلق أَكثر من طَلْقَة فَلَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار لملك الْوَكِيل إِيقَاع ثَلَاث تَطْلِيقَات كَمَا لَو قَالَ طلق مَا شِئْت أَو كل مَا أملكهُ
فَإِن قيل مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة فِي مَا ذكرْتُمْ من الْيَمين وَالتَّوْكِيل التّكْرَار وَإِنَّمَا تركنَا مُقْتَضى اللَّفْظ بِالشَّرْعِ وَيجوز أَن يكون اللَّفْظ فِي اللُّغَة يَقْتَضِي أمرا ثمَّ يُقرر الشَّرْع فِيهِ على غير مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة فَيحمل على ذَلِك وَلَا يدل على أَن مَا فِي لم يُقرر الشَّرْع فِيهِ شَيْئا لَا يحمل على مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة كَمَا لَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس فَإنَّا نحمل ذَلِك بِالشَّرْعِ على رُؤُوس النعم خَاصَّة ثمَّ لَا يدل على أَن الرؤوس فِي اللُّغَة لَا يَقْتَضِي سَائِر الرؤوس
وَالْجَوَاب عَنهُ أَن الْأَمر فِي الْيَمين وَالْوكَالَة مَحْمُول على مُوجب اللُّغَة وَالشَّرْع ورد فيهمَا بمراعاة مُوجب اللُّغَة وَلِهَذَا لَو قيد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَا يَقْتَضِي التّكْرَار لحمل على التّكْرَار وَهُوَ أَن يَقُول وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أبدا أَو يَقُول لوَكِيله طلق امْرَأَتي كل مَا أملكهُ من الطَّلَاق فَلَو لم يكن مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة مَا ذَكرْنَاهُ لم يحمل عَلَيْهِ

1 / 42