242

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ٤ يجوز نسخ الشَّيْء إِلَى مثله وَإِلَى أخف مِنْهُ وَإِلَى أغْلظ مِنْهُ وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز النّسخ إِلَى الأغلظ وَهُوَ قَول أهل الظَّاهِر لنا هُوَ أَن الله تَعَالَى خير النَّاس فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام بَين الصَّوْم وَبَين الْفطر ثمَّ نسخ ذَلِك بالانحتام وَكَذَلِكَ أَمر بِحَبْس الزَّانِي فِي الْبيُوت ثمَّ نسخه بِالْجلدِ وَالرَّجم وَذَلِكَ أغْلظ من الْمَنْسُوخ وَلِأَن التَّكْلِيف إِن كَانَ على وَجه الْمصلحَة فَيجوز أَن تكون الْمصلحَة فِي النَّقْل إِلَى الأغلظ

1 / 258