La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
22

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

تَعَالَى وخالفت أمره كَمَا يحسن أَن يُقَال ذَلِك لكل من ترك الْوَاجِب وَلما لم يجز أَن يُقَال هَذَا دلّ على أَنه غير مَأْمُور بِهِ وَاحْتج من قَالَ بِالْوَجْهِ الثَّانِي بِأَنَّهُ طَاعَة فَكَانَ مَأْمُورا بِهِ كالواجب وَالْجَوَاب أَن الْوَاجِب لم يكن مَأْمُورا بِهِ لكَونه طَاعَة وَإِنَّمَا صَار مَأْمُورا بِهِ لِأَنَّهُ يجب فعله ويعصى بِتَرْكِهِ وَفِي مَسْأَلَتنَا لَا يجب فعله وَلَا يعْصى بِتَرْكِهِ فَافْتَرقَا قَالُوا وَلِأَن الْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركه وَالنَّدْب مَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه فَإِذا حمل على النّدب فقد حمل على بعض مَا يشْتَمل عَلَيْهِ الْوَاجِب فَكَانَ حَقِيقَة فِيهِ كَمَا لَو حملُوا الْعُمُوم على بعض مَا يتَنَاوَلهُ قُلْنَا لَا نسلم أَن معنى الْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركه وَإِنَّمَا الْوَاجِب مَا يُعَاقب على تَركه وَيدخل الثَّوَاب على فعله على وَجه التبع وَهُوَ أَنه لما امتثل الْأَمر صَار مثابا عَلَيْهِ وَيُخَالف الْعُمُوم فَإِن لَفظه يتَنَاوَل الْجِنْس كُله فَإِذا خرج بعضه بِالدَّلِيلِ بَقِي اللَّفْظ متناولا للْبَاقِي فَكَانَ حَقِيقَة فِيهِ

1 / 37