219

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

الْجَواب أَن لَا يتَأَخَّر عَن الشَّرْط وَالْوَاو لَا تَقْتَضِي ذَلِك وَلَو اقْتَضَت التَّرْتِيب لجَاز أَن تجْعَل جَوَابا للشّرط قيل إِن كَانَت ثمَّ تَقْتَضِي المهلة فَلم تجْعَل جَوَابا للشّرط حَتَّى لَا يتَأَخَّر الْجَزَاء عَن الشَّرْط فَكَذَلِك الْوَاو وَلم تجْعَل جَوَابا للشّرط لِأَنَّهَا تحْتَمل التَّرَاخِي وَمن حكم الْجَزَاء أَن لَا يتَأَخَّر عَن الشَّرْط فَلم يجز أَن تجْعَل جَوَابا للشّرط لذَلِك قَالُوا ولأنا رَأينَا الْوَاو تسْتَعْمل فِي مَوَاضِع تحْتَمل التَّرْتِيب كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وادخلوا الْبَاب سجدا وَقُولُوا حطة﴾ ﴿وَقُولُوا حطة وادخلوا الْبَاب سجدا﴾ فَلَو رتبت الْوَاو لم يجز أَن يقدم فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ مَا أَخّرهُ فِي الْموضع الآخر وكقول الشَّاعِر ومنهل فِيهِ الْغُرَاب ميت ... كَأَنَّهُ من الأجون زَيْت ... سقيت مِنْهُ الْقَوْم واستقيت وَمَعْلُوم أَنه استقى أَولا ثمَّ سقى فَدلَّ على أَنه لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب قُلْنَا لَيْسَ إِذا اسْتعْملت فِي مَوَاضِع لَا تحْتَمل التَّرْتِيب دلّ على أَنَّهَا غير مَوْضُوعَة للتَّرْتِيب أَلا ترى أَن ثمَّ اسْتعْملت فِي مَوَاضِع لَا تحْتَمل التَّرْتِيب كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فإلينا مرجعهم ثمَّ الله شَهِيد على مَا يَفْعَلُونَ﴾ وَالْمرَاد بِهِ وَالله شَهِيد وَقَول الشَّاعِر

1 / 235