217

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

فَقَالَ عمر ﵁ لَو قدمت الْإِسْلَام على الشيب لأجزتك فَدلَّ على أَن الْوَاو اقْتَضَت التَّرْتِيب وَأَيْضًا مَا رُوِيَ أَن رجلا قَالَ لِابْنِ عَبَّاس ﵁ كَيفَ تقدم الْعمرَة على الْحَج وَقد قدم الله الْحَج على الْعمرَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس كَمَا تقدم الدَّين على الْوَصِيَّة فَدلَّ على أَنهم فَهموا من التَّقْدِيم فِي اللَّفْظ التَّقْدِيم فِي الحكم وَأَيْضًا هُوَ أَن رجلا لَو كتب كتابا فِي معنى رجلَيْنِ وَقَالَ أنفذت إِلَيْك فلَانا وَفُلَانًا سبق إِلَى فهم كل أحد من أهل اللُّغَة أَن الْمُقدم فِي الذّكر هُوَ الْمُقدم فِي الرُّتْبَة فَدلَّ على أَن الْوَاو اقْتَضَت التَّرْتِيب وَلِأَن الْمَعْنى نتيجة اللَّفْظ وَاللَّفْظ فِي أَحدهمَا سَابق فَكَانَ الْمَعْنى سَابِقًا وَلِأَنَّهُ لَو قَالَ لامْرَأَته الَّتِي لم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَقعت الأولى دون الثَّانِيَة فَلَو كَانَت الْوَاو للْجمع دون التَّرْتِيب لوقعت الطلقتان كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق تَطْلِيقَتَيْنِ وَلما وَقعت الأولى دون الثَّانِيَة دلّ على أَن الأولى سبقت فِي الْوُقُوع ثمَّ جَاءَت الثَّانِيَة فصادفتها وَهِي بَائِن فَلم تقع

1 / 233