211

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ٣ قَوْله تَعَالَى ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ يدل على الْمَنْع من الضَّرْب من نَاحيَة الْمَعْنى وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِن الله لَا يظلم مِثْقَال ذرة﴾ يدل على مَا زَاد عَلَيْهِ من نَاحيَة الْمَعْنى وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا يدل على ذَلِك من نَاحيَة اللُّغَة وَهُوَ قَول عَامَّة المتكملين وَبَعض أهل الظَّاهِر لنا هُوَ أَن التأفيف فِي اللُّغَة غير مَوْضُوع للضرب والذرة غير مَوْضُوعَة لما زَاد عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَن يكون الْمَنْع مِمَّا زَاد مفهوما من طَرِيق الْمَعْنى وَاحْتَجُّوا بِأَن أهل اللِّسَان يفهمون من هَذَا الْكَلَام الْمَنْع مِمَّا زَاد عَلَيْهِ وَلِهَذَا

1 / 227