La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
183

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّلَاة هِيَ الدُّعَاء فِي اللُّغَة وَالزَّكَاة هِيَ الزِّيَادَة وَالْحج هُوَ الْقَصْد فَوَجَبَ أَن تحمل الصَّلَاة على كل دُعَاء وَالزَّكَاة على كل زِيَادَة وَالْحج على كل قصد إِلَّا مَا خصّه الدَّلِيل كَسَائِر العمومات وَالْجَوَاب أَنا قد ذكرنَا فِيمَا تقدم أَنه لَيْسَ المُرَاد بِالصَّلَاةِ الدُّعَاء وَلَا بِالزَّكَاةِ الزِّيَادَة وَلَا بِالْحَجِّ الْقَصْد وَإِنَّمَا المُرَاد بهَا معَان أخر لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا فَلَا يَصح حملهَا على الْعُمُوم فِيمَا لَيْسَ بِمُرَاد

1 / 199