162

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

لنا هُوَ أَن الْمجَاز مَا تجوز عَن مَوْضُوعه إِمَّا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان أَو تَقْدِيم أَو تَأْخِير أَو اسْتِعَارَة وَقد وجد جَمِيع ذَلِك فِي الْقُرْآن فَالزِّيَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ وَالْمرَاد لَيْسَ مثله شَيْء وَالنُّقْصَان كَقَوْلِه ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ وَالْمرَاد بِهِ أهل الْقرْيَة والتقديم وَالتَّأْخِير كَقَوْلِه ﴿وَالَّذِي أخرج المرعى فَجعله غثاء أحوى﴾ وَالْمرَاد بِهِ أخرج المرعى أحوى فَجعله غثاء والاستعارة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿يَوْم يكْشف عَن سَاق﴾ فَعبر عَن شدَّة الْحَال بكشف السَّاق لِأَن عِنْد الشدائد يكْشف عَن السَّاق وأمثال ذَلِك فِي الْقُرْآن أَكثر من أَن يُحْصى وَقد ألزم أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج ابْن دَاوُد فِي المناظرة لَهُ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿لهدمت صوامع وَبيع وصلوات ومساجد﴾ فَعبر عَن الصَّلَوَات بالمساجد لِأَن الصَّلَوَات لَا يَتَأَتَّى هدمها

1 / 178