La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
139

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

يَأْخُذُونَ بالمتأخير ويتركون الْمُتَقَدّم ثمَّ يحمل مَا رَوَاهُ على لفظين لَا يُمكن استعمالهما فَيُؤْخَذ بالأحدث مِنْهُمَا قَالُوا وَلِأَنَّهُمَا لفظان متعارضان فنسخ الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي كالنصين قُلْنَا الْمَعْنى فِي النصين أَنه لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فنسخ الأول مِنْهُمَا بِالثَّانِي وَفِي مَسْأَلَتنَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فَلَا يجوز إِسْقَاط أَحدهمَا بِالْآخرِ قَالُوا وَلِأَن الْعَام إِذا تنَاول الْجِنْس لعمومه كَانَ كعدة أَلْفَاظ يتَنَاوَل كل وَاحِد مِنْهُمَا وَاحِدًا من الْجِنْس ثمَّ ثَبت أَن مَا ورد اللَّفْظ بِهِ خَاصّا فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا تقدم ثمَّ ورد مَا يُخَالِفهُ بِأَلْفَاظ خَاصَّة نسخه كَذَلِك إِذا ورد اللَّفْظ الْخَاص ثمَّ ورد عَام يُخَالِفهُ وَجب أَن ينسخه قُلْنَا لَو كَانَ جمع الْجِنْس بِلَفْظ وَاحِد كإفراد كل وَاحِد مِنْهُ بِلَفْظ يَخُصُّهُ كَانَ جمعه بِلَفْظ كإفراد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِلَفْظ فِي الْمَنْع من التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ وَلما بَطل هَذَا بِإِجْمَاع بَطل مَا قَالُوهُ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ جمع الْجِنْس بِلَفْظ عَام كإفراد كل وَاحِد مِنْهُ بِلَفْظ خَاص لَكَانَ لَا يجوز وُرُود لفظ عَام مُخَالفا لدَلِيل الْعقل كَمَا لَا يجوز أَن يرد لفظ خَاص يُخَالف دَلِيل الْعقل وَلِأَنَّهُ إِذا وَردت بِهِ أَلْفَاظ مُفْردَة لم يكن الْجمع بَينهَا وَبَين مَا يعارضها فَوَجَبَ نسخ الْمُتَقَدّم بالمتأخر وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ إِذا ورد اللَّفْظ عَاما أمكن الْجمع بَينه وَبَين مَا يُعَارضهُ فَبنِي أَحدهمَا على الآخر قَالُوا وَلِأَنَّهُ الْخَاص إِذا تقدم على الْعَام كَانَ ذَلِك بَيَانا للعام بعده على قَوْلكُم وَالْبَيَان لَا يجوز أَن يتَقَدَّم على الْمُبين كَمَا لَا يجوز أَن يتَقَدَّم التَّفْسِير على الْمُفَسّر وَالِاسْتِثْنَاء على الْجُمْلَة قُلْنَا لَا يمْتَنع أَن يكون بَيَانا ويتقدم على الْمُبين كَمَا نقُول فِي أَدِلَّة الْعقل يخص بهَا الْعُمُوم وَيبين بهَا وَإِن كَانَت مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ على أَنه يجوز أَن يَجْعَل الشَّيْء بَيَانا لما يرد بعده من الْأَلْفَاظ أَلا ترى أَنه

1 / 155