134

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

لذكره فِي وَقت من الْأَوْقَات وعَلى أَنه يحْتَمل مَا ذَكرُوهُ وَيحْتَمل أَن يكون قد ذهب إِلَى رَأْي بَاطِل واستدلال فَاسد فَلَا يجوز ترك الظَّاهِر قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون خصّه بِخَبَر أَو قِيَاس وبأيهما كَانَ وَجب الْمصير إِلَيْهِ قُلْنَا إِنَّمَا يجب ذَلِك إِذا عرفنَا الْمُخَصّص فَأَما إِذا لم نعلمهُ لم يجز لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون قد خصّه بِقِيَاس فَاسد وَطَرِيق بَاطِل فَلَا يجوز ترك الْخَبَر قَالُوا إِذا قبلتم قَوْله أمرنَا رَسُول الله ﷺ أَو نَهَانَا وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ وَجب أَن تقبلُوا قَوْله فِيمَا يُوجب التَّخْصِيص قُلْنَا هَذِه الْأَلْفَاظ رِوَايَة عَن النَّبِي ﷺ وَنقل عَنهُ فوزانه من مَسْأَلَتنَا أَن ينْقل إِلَيْنَا عَن النَّبِي ﷺ مَا يُوجب تَخْصِيصه فافترقنا

1 / 150