125

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

قُلْنَا اسْتِصْحَاب الْحَال لَيْسَ بِدَلِيل وَإِنَّمَا هُوَ بَقَاء على حكم الأَصْل إِلَى أَن يرد الدَّلِيل عَلَيْهِ فَلَا يتْرك لَهُ مَا هُوَ دَلِيل وَلَيْسَ كَذَلِك الْقيَاس فَإِنَّهُ دَلِيل من جِهَة الشَّرْع يَسْتَدْعِي الحكم بصريحه فَقدم على مَا يَقْتَضِي الحكم بِعُمُومِهِ كَخَبَر الْوَاحِد قَالُوا وَلِأَن قِيَاس الشّبَه مُخْتَلف فِيهِ بَين الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ فَلَا يخص بِهِ الْعُمُوم كالخبر الْمُرْسل لما كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ بَين الْقَائِلين بِخَبَر الْوَاحِد لم يخص بِهِ الْعُمُوم قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نتكلم مَعَ من قَالَ بِقِيَاس الشّبَه وَمن قَالَ بِهِ وَجعله دَلِيلا لزمَه التَّخْصِيص بِهِ وَإِن كَانَ فِي النَّاس من لَا يَقُول بِهِ أَلا ترى أَن الْقيَاس الْجَلِيّ لما كَانَ حجَّة عِنْد الْقَائِلين بِالْقِيَاسِ وَجب تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ وَإِن كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ وَيُخَالف الْخَبَر الْمُرْسل فَإِن ذَلِك لَيْسَ بِحجَّة عندنَا فَلَا يجوز تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ وَقِيَاس الشّبَه حجَّة على المذهبين فَجَاز تَخْصِيص الْعُمُوم بِهِ كالقياس الْجَلِيّ قَالُوا وَلِأَن الْقيَاس يَقْتَضِي الظَّن وَعُمُوم الْكتاب يُوجب الْعلم فَلَا يجوز أَن يعْتَرض بِهِ عَلَيْهِ قُلْنَا يبطل بِالْقِيَاسِ إِذا ورد على بَرَاءَة الذِّمَّة بِالْعقلِ فَإِنَّهُ يُوجب الظَّن ثمَّ يعْتَرض بِهِ عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَا يُوجِبهُ الْعقل من بَرَاءَة الذِّمَّة مَقْطُوع بِهِ فَإِن قيل الْعقل يَقْتَضِي بَرَاءَة الذِّمَّة بِشَرْط وَهُوَ أَن لَا يرد سمع والعموم يَقْتَضِي الحكم على إِطْلَاقه قيل وَكَذَا اللَّفْظ الْعَام يَقْتَضِي الْعُمُوم مَا لم يرد مَا هُوَ أقوى مِنْهُ وَالْقِيَاس الْخَاص أقوى مِنْهُ فِي تنَاول الحكم فَقضى بِهِ عَلَيْهِ وَلِأَن الْقيَاس وَإِن كَانَ طَرِيقه الظَّن وَالِاجْتِهَاد إِلَّا أَن الدَّلِيل على وجوب الْعَمَل

1 / 141