123

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

وَإِن لم يخص بِغَيْرِهِ لم يجز لنا هُوَ أَنه دَلِيل يُنَافِي بعض مَا شَمله الْعُمُوم بصريحه فَوَجَبَ أَن يخص بِهِ كاللفظ الْخَاص وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْعلَّة معنى النُّطْق فَإِذا كَانَ النُّطْق الْخَاص يخص بِهِ الْعُمُوم فَكَذَلِك مَعْنَاهُ وَلِأَن مَا ذَكرْنَاهُ جمعا بَين دَلِيلين فَكَانَ أولى من إِسْقَاط أَحدهمَا كاللفظ الْخَاص مَعَ النُّطْق الْعَام وَلِأَن الْقيَاس الْخَفي دَلِيل فَكَانَ حكمه حكم الْجَلِيّ من جنسه فِي تَخْصِيص الْعُمُوم كَخَبَر الْوَاحِد لما كَانَ دَلِيلا كَانَ حكمه حكم الْجَلِيّ من جنسه وَهُوَ الْمُتَوَاتر وَالدَّلِيل على أَصْحَاب أبي حنيفَة هُوَ أَن مَا جَازَ أَن يُرَاد بِهِ فِي التَّخْصِيص جَازَ أَن يبتدأ بِهِ التَّخْصِيص كالنطق وَلِأَن التَّخْصِيص إِنَّمَا جَازَ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ يتَنَاوَل الحكم بِخُصُوصِهِ فَقدم على الْعَام وَهَذَا مَوْجُود فِي الِابْتِدَاء فَوَجَبَ أَن يقدم عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لِمعَاذ ﵁ فَإِن لم تَجِد فِي سنة رَسُول الله ﷺ قَالَ أجتهد رَأْيِي وَلَو آلو فَدلَّ على أَن الْقيَاس لَا يعْمل بِهِ مَعَ السّنة قُلْنَا الْقدر الَّذِي يُخرجهُ الْقيَاس من الْعُمُوم لَيْسَ من السّنة عندنَا وَلِأَنَّهُ

1 / 139