120

La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudence

التبصرة في أصول الفقه

Chercheur

محمد حسن هيتو

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

دمشق

مَسْأَلَة ٩ يجوز تَخْصِيص عُمُوم السّنة بِالْكتاب وَمن النَّاس من قَالَ لَا يجوز لنا قَوْله تَعَالَى ﴿ونزلنا عَلَيْك الْكتاب تبيانا لكل شَيْء﴾ وَلم يفصل وَلِأَنَّهُ لفظ خَاص عَارض لفظا عَاما فخصه دَلِيله إِذا كَانَا من الْكتاب أَو كَانَا من السّنة وَلِأَن الْكتاب مَقْطُوع بطريقه وَالسّنة غير مَقْطُوع بهَا فَإِذا جَازَ تَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ فتخصيص السّنة بِالْكتاب أولى وَاحْتَجُّوا بقوله ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ فَجعل السّنة بَيَانا لِلْقُرْآنِ قُلْنَا هَذَا مَحْمُول على مَا يفْتَقر إِلَى الْبَيَان أَو نحمله على أَن المُرَاد بِهِ الْإِظْهَار يدلك عَلَيْهِ أَنه علقه على جَمِيع الْقُرْآن فَالَّذِي يفْتَقر إِلَيْهِ جَمِيع الْقُرْآن هُوَ الْإِظْهَار فَأَما التَّخْصِيص فَلَا يحْتَاج إِلَيْهِ جَمِيعه

1 / 136