109La Clairvoyance dans les Principes de la Jurisprudenceالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEnquêteurمحمد حسن هيتوMaison d'éditionدار الفكرÉditionالأولىAnnée de publication1403 AHLieu d'éditionدمشقGenresUsul al-fiqhمَسْأَلَة ٦يجوز تَخْصِيص أَسمَاء الجموع إِلَى أَن يبْقى وَاحِد من قَول أَكثر أَصْحَابنَاوَقَالَ أَبُو بكر الْقفال يجوز تخصيصها إِلَى أَن يبْقى ثَلَاثَة وَلَا يجوز أَكثر من ذَلِك1 / 125CopierPartagerDemander à l'IA