وقال في موضع آخر عن الحديث ذاته: " ذكر أبي حديث وكيع عن شعبة عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ في الشفعة قال ليس هو في كتاب غندر! " (١).
قلت: أعل الإمام أحمد هذا الحديث باحتمال وهم وكيع في هذا الحديث - وهو ثقة جبل - لأنه لم يجده عند من هو أوثق منه في شعبة، وهو محمد بن جعفر " غندر " (٢).
وسئل عن: " حديث معمر عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الشغار؟ فقال: هذا حديث منكر من حديث ثابت " (٣).
قلت: أطلقه على تفرد معمر وهو ثقة عنده (٤)،ولا يعني مجرد التفرد، وإنما التفرد مع الوهم، إذ ليس محفوظًا من حديث ثابت، وأصرح منه ما جاء:
قال عبد الله:"حدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود فقال أبي هذا حديث منكر أنكره جدا.
وحدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ﷺ فيما سقت السماء العشر وما سقي بالغرب والدالية فنصف العشر "، قال أبي: هذا حديث أراه موضوعا أنكره من حديث محمد بن سالم.